القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيمًا لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء. إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.