نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والعشرون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون الشخص مسؤولًا عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.
إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويضٍ من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد