نظام المعاملات المدنية
المادة الثلاثون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.
يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقًا لعقد البيع أو آيلًا إلى الغير من البائع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد