نظام المعاملات المدنية
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يومًا من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.
ثانيًا: البطلان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد