نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد