نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.
يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
الفرع الأول: استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد