نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقارًا كان أو منقولًا، ولو كان الموهوب قابلًا للقسمة.
الفرع الثاني: آثار عقد الهبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد