نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.
ثانيًا: خيار الشرط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد