نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والأربعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه.
لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرهًا على هذا الوفاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد