القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له. الفرع الثاني: التزامات الوكيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.