نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
الفرع الثاني: التزامات الوكيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد