نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والستون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا شفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع.
ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.
ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقًا للنصوص النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد