نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليمًا؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد