القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع. الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذًا إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانًا إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول. يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.