نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.
ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.
ثانيًا: التزامات المشتري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد