نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد