نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد