نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
١- يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ.
2- إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد