القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

١- يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ. 2- إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسَّطًا فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.