نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد