القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.