نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثمانون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:
أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقًّا عليه.
ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.
ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.
إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولًا عن التعويض عن الضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد