نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والسبعون بعد الستمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ.
النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.
لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد