نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
الفصل الخامس: عقد الحراسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد