نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثمانون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالًا تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد