نظام المعاملات المدنية
المادة السبعون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.
ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصودًا لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.
الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد