نظام المعاملات المدنية
المادة العشرون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلٍّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمنًا على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد