نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثالثة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على جميع العاملين في الجهات الحكومية المحافظة على سرية المعلومات المقدمة في العروض وعدم الإفصاح عنها للمتنافسين الآخرين أو
غيرهم، باستثناء ما نص عليه في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد