نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة الثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد