القانوني

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

المادة الثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.