نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السابعة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للجهة الحكومية توفير بعض احتياجاتها بالاستئجار ، أو استبدال ما لديها من أجهزة ومعدات بأخرى جديدة ، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد