نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر. كما لا تجوز تجزئة هذه الأعمال من أجل الوصول بها إلى صلاحية المسئولين المفوضين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد