نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الرابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية وفقاً لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:
أن تعد الجهة الحكومية مواصفات فنية مفصلة.
أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعّال.
أن تستقبل العروض عن طريق البوابة وترتبها بشكل آلي.
أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.
أن يزوَد المتنافسون بالمعلومات اللازمة وإرشادات استخدام البوابة.
الفصل السابع توطين الصناعة ونقل المعرفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد