نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير -أو من يفوضه- أن يمنح -وفقاً لضوابط وشروط يُتفق عليها مع وزارة المالية- من يساعد في الكشف عن أي مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح أو شروط الترخيص مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (2٠%) من مبلغ الغرامة المحصلة من المخالفة؛ بشرط ألا يكون من موظفي الوزارة أو من المستعان بهم وفقاً للفقرة (4) من المادة (الثانية عشرة) من النظام لضبط المخالفات أو أداء مهمات الرقابة أو التفتيش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد