نظام المواصفات والجودة
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من خمسة أعضاء، على أن يكون من بينهم ثلاثة مستشارين نظاميين -على الأقل- يكون أحدهم رئيسًا لها.
تتولى اللجنة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللوائح. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد