القانوني

نظام المياه

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

فيما عدا مياه زمزم؛ تُطَبَّقُ أحكام النظام على جميع مصادر وشؤون المياه في المملكة بما فيها المناطق الخاصة. الفصل الثالث : المهمات والمسؤوليات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.