القانوني

نظام المياه

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُحظر استخدام مياه الصرف في جميع الأحوال والأغراض. يُحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لأي غرض، أو نشاط، أو تصريفها؛ إلا وفقًا للمعايير المعتمدة، وأولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة. يُحظر مزاولة نشاط نقل أو تجميع مياه الصرف (الصحي أو الصناعي) أو التخلص منها وتصريفها باستخدام شبكة الصرف أو الصهاريج أو أي وسيلة أخرى إلا بعد الحصول على رخصة تقديم الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.