نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للهيئة الاستعانة بجهات حكومية أو خاصة لأداء بعض مهماتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد