نظام الوساطة العقارية
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص.
تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد