القانوني

نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، لا يجوز فرض اختبار الإيدز إلا في الحالات الآتية: 1- المتقدمين للكليات والمعاهد الصحية المدنية والعسكرية. 2- المتقدمين لشغل الوظائف المشمولة بالكادر الصحي. 3- المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية. 4- فحوصات ما قبل الزواج. 5- المرأة الحامل. 6- أي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع المجلس الصحي السعودي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.