نظام أمن الحدود
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له يعاقب مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات. ب - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال. جـ - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. د - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. هـ - المصادرة عند وجود المقتضى. وتحدد اللوائح تفاصيل العقوبات في نطاق الحدود المذكورة مع وجوب أن ينص فيها على حد أدنى وحد أقصى لكل عقوبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد