نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
3 /1 - لا يعد من قبيل الاختراعات في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
3 / 1 / 1 - الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي. 3 / 1 / 2- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية وممارسة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة لعبة من الألعاب. 3 / 1 / 3 - النباتات والحيوانات والعمليات الحيوية المستخدمة لإنتاج النباتات أو الحيوانات، ويستثنى من ذلك عمليات علم الأحياء الدقيقة ومنتجات هذه العمليات. 3 / 1 / 4 - طرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحيا أو علاجيا وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان ويستثنى من ذلك المنتجات التي تستعمل في أي من تلك الطرق.
3 /2 - لا يحمي هذا النظام الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد