نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد البنك مما يلي:
الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة أنواعه.
التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.
أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد