نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 106الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التصديق على صورة الضبوط التي ترفع مع الصكوك للتدقيق بعد التحقق من أن الصورة مطابقة لأصلها.
الفصل الثاني: كاتب الضبط - اختصاصه وصلاحيته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد