نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 110الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضح، ولا يجوز له أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبطه ولا أن يحرر شيئًا بين الأسطر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيشطب عليه بصورة يمكن معها قراءة ما شطب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد