نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 168الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
هو المرجع لعموم المحضرين، وعليهم إطاعته فيما يأمرهم به فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد