القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 181
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

السير في معاملاته طبق (( نظام كتاب العدل )) المبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء منه، وهو مسئول حال مخالفته ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.