القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 185
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كاتب العدل هو المرجع لجميع المعاملات الواردة إلى دائرة كتاب العدل والصادرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكورة، ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، وعليه مراقبتهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة إلى دائرته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.