نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 185الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
كاتب العدل هو المرجع لجميع المعاملات الواردة إلى دائرة كتاب العدل والصادرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكورة، ولا يصدر أي أمر كان من أحد منهم إلا بعد اطلاعه وأمره، وعليه مراقبتهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغة إلى دائرته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد