نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 192الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الختم على جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات من قبله ومن قبل المسجل، وتوقيعهما على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد