نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
العضو الذي يخالف الأكثرية يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي وإثبات ذلك في نسخة القرارات التي تحفظ في المكتب موقعًا على ذلك إذا كان يراد تظهير صك برأي الأغلبية، أما بقية المعاملات التي ليست بصكوك فيحرر مخالفتها لحفظها مع صورة القرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد