نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 57الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التصديق على كافة الصكوك الصادرة من نواب المحكمة بختمه وختم المحكمة، بعبارة تفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد