القانوني

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

المادة 63
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأمر على المسجل بالشرح على هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادرة لديه ولدى غيره من القضاة، أو لدى كاتب العدل بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص إلى آخر، بيع أو هبة أو وقف، أو كاعتراف المحكوم له بتسلم ما حكم له به لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجل والصك بختمه وختم رئيس الكتاب والمسجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.