نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
المادة 97الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقه وملفاته ومحفوظاته، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخل في ذلك والاطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكتاب ، ما عدا رئيس المحكمة فله ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد