نظام تصنيف المقاولين
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد